معنى الزكاة وحكمها وأنواعها
معنى الزكاة وحكمها وأنواعها
أولآ:معنى الزكـاة .
¨هى الطهارة والنماء والبركـة ، قال الله سبحـانه وتعالى : )خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَـا وَصـَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَـلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُــمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(سورة ( التوبة : 103 ) .
¨وهى فى الشرع جزء معلوم من مال معلوم إلى مستحقيه عبادة لله وطاعة وتزكية للنفس والمال والمجتمع .
¨وأحيانا يطلق عليها صدقة ، فالزكاة صدقة ، وليس كل صدقة زكاة ، والزكاة صدقة فرضية .
¨ والزكـاة نوعـان :
¨زكاة المال : هى المفروضة على المال بشروطه .
¨زكاة الفطر : وهى الواجبة فى شهر الصيام ، وأحياناً يطلق عليها زكاة الأبدان أو صدقة الفطر .
ثانيآ : مشروعية وحكمة الزكـاة .
¨الزكاة فريضة بالكتاب والسنة والإجماع ، ودليل ذلك قوله الله سبحانه وتعالى :)إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِوَالْمَسَاكِينِوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَاوَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْوَفِي الرِّقَابِوَالْغَارِمِينَوَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (سورة ( التوبة : 60 ) .
¨والدليل من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن ، إذ قال له :فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ). ( رواه أحمد ) .
¨ ولقد أجمع الفقهاء من السلف والخلف على فرضيتها كما طبقت حتى يومنا هذا بدون نكير من أحد منهم .
¨ والزكاة ركن من أركان الإسلام وشرط دخوله، فقد قال الله سبحانه وتعالى : )فَإِن تَابُـوا وَأَقَامُـوا الصَّـلاةَوَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ((سورة التوبة: 5) وقوله عز وجل : )وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ، الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ((سورة فصلت: 6ـ7) .
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ( متفق عليه ) .
¨الزكاة حق الفقراء والمساكين ، وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالى : )وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِوَالْمَحْرُومِ((سورة المعارج : 24-25 ) .
¨والزكاة ليست هبة أو تبرع أو مِنَّة من الأغنياء على الفقراء ولكن حق لهم وفضل الفقراء على الأغنياء كبير لأنهم سببٌ لإثابتهم .
¨ ولقد أفاض الفقهاء والعلماء فى حكمة فرض الزكاة حيث خلصوا أن فيها تربية روحية وأخلاقية ، وتحقق الضمان الاجتماعى ، وتساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية ، وتحفظ العزة السياسية للمسلمين .
ثالثآ: أنـواع الزكـوات .
¨يرى جمهور الفقهاء من السلف والخلف أن زكاة المال واجبة على الأموال متى توافرت فيها الشروط السابقة ، ودليل ذلك عموم قوله سبحانه وتعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْوَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ " ( سورة : البقرة : 267) .
¨ولا يقتصر فرض الزكاة على أنواع الأموال التى فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفى صدر الدولة الإسلامية وهى النقدين وعروض التجارة والزروع والثمار والأنعام والركاز ، بل تفرض على كل الأموال متى توافرت فيها شروط الخضوع على الراجح من قول أهل العلم .
¨ولقد قسم الفقهاء المعاصرون الأموال والإيرادات التى تخضع للزكاة متى توافرت الشروط الشرعية إلى :
(1)- أموال تخضع هى ونماؤها للزكاة مثل : زكاة عروض التجارة والصـناعة والثروة النقدية والاستثمارات المالية وما فى حكم ذلك من الأنشطة المستحدثة .
(2)- أموال تخضع بذاتها للزكاة مثل : الركاز والزروع والثمار والمال المستفاد .
(3)- إيرادات تخضـع للزكـاة مثـل : الرواتب وكسـب المهن الحرة .
دكتور/ حسين حسين شحاته
جزاكم الله خيرا
ردحذفوجزاك اخى الكريم ومرحب بك معنا ونتمنى ان نستفيد من مشاركاتك
ردحذف