بنود وقوانين نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية
بنود وقوانين نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية
النظام التجارى
الباب الأول
التجارة البرية
الفصل الأول
( التاجر - شروطه - صفاته - انواعه )
المادة 1
التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
المادة 2
يعتبر من الاعمال التجارية كل ما هو آت: أ- كل شراء بضاعة او اغلال او مأكولات وغيرها لاجل بيعها بحالها او بعد صناعة وعمل فيها. ب- كل مقاولة او تعهد بتوريد اشياء او عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة او النقل برا او بحرا او يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج. ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بانواعها او بالصرافة والدلالة (السمسرة). د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بانواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بانشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمة لها. هـ- كل عمل يتعلق بانشاء سفن تجارية او شراعية واصلاحها او بيعها او شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها او تأجيرها او بيع او ابتياع آلاتها وادواتها ولوازمها واجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل اقراض او استقراض يجري على السفينة او شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر امور التجارة البحرية.
المادة 3
اذا باع مالك الارض او المزارع فيها غلتها بمعرفته او باع مالك العقار عقاره او اشترى احد عقارا او اي شيء لا لبيعها ولا اجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئا من ذلك عملا تجاريا كما وان دعاوى العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجارية.
المادة 4
كل من كان رشيدا او بلغ سن الرشد فله الحق ان يتعاطى مهنة التجارة بانواعها.
المادة 5
يجب على كل تاجر ان يسلك في كل اعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه واذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام.
المادة 6
من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر آلاتية: أ- دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان اعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وادانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهرا فشهرا بالاجمال. ب- دفتر الكوبية وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محمل تجارته المتعلقة باشغاله التجارية على ان يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد اليه من هذا النوع في ملف خاص. ج- دفتر الجرد وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا امواله التجارية منقولة كانت او غير منقولة ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون. د- دفتر التوثيق وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الايضاحات اللازمة ويأخذ عليه امضاء المشتري او صاحب المعاملة توثيقا للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء.
المادة 7
يجب ان يكون كل من دفاتر اليومية والجرد والتوثيق محررات بصورة منتظمة دون ان يتخلل الصحيفة فراغ او بياض وأن تكون خالية من العلاوات والتحشية والمسح والحك وان تكون صحائفها مرقومة بعدد متسلسل من الابتداء الى الانتهاء.
المادة 8
يجب ان تكون هذه الدفاتر قبل استعمالها مسجلة في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول.
المادة 9
كل دفتر غير مستوف للشروط السالف ذكرها لا يصلح حجة امام المحكمة التجارية في المرافعات.
المادة 10
كل تاجر مسؤول عن اعماله وانتظام دفاتره وأعمال المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكا لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جلية.
التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
المادة 2
يعتبر من الاعمال التجارية كل ما هو آت: أ- كل شراء بضاعة او اغلال او مأكولات وغيرها لاجل بيعها بحالها او بعد صناعة وعمل فيها. ب- كل مقاولة او تعهد بتوريد اشياء او عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة او النقل برا او بحرا او يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج. ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بانواعها او بالصرافة والدلالة (السمسرة). د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بانواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بانشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمة لها. هـ- كل عمل يتعلق بانشاء سفن تجارية او شراعية واصلاحها او بيعها او شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها او تأجيرها او بيع او ابتياع آلاتها وادواتها ولوازمها واجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل اقراض او استقراض يجري على السفينة او شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر امور التجارة البحرية.
المادة 3
اذا باع مالك الارض او المزارع فيها غلتها بمعرفته او باع مالك العقار عقاره او اشترى احد عقارا او اي شيء لا لبيعها ولا اجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئا من ذلك عملا تجاريا كما وان دعاوى العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجارية.
المادة 4
كل من كان رشيدا او بلغ سن الرشد فله الحق ان يتعاطى مهنة التجارة بانواعها.
المادة 5
يجب على كل تاجر ان يسلك في كل اعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه واذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام.
المادة 6
من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر آلاتية: أ- دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان اعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وادانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهرا فشهرا بالاجمال. ب- دفتر الكوبية وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محمل تجارته المتعلقة باشغاله التجارية على ان يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد اليه من هذا النوع في ملف خاص. ج- دفتر الجرد وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا امواله التجارية منقولة كانت او غير منقولة ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون. د- دفتر التوثيق وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الايضاحات اللازمة ويأخذ عليه امضاء المشتري او صاحب المعاملة توثيقا للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء.
المادة 7
يجب ان يكون كل من دفاتر اليومية والجرد والتوثيق محررات بصورة منتظمة دون ان يتخلل الصحيفة فراغ او بياض وأن تكون خالية من العلاوات والتحشية والمسح والحك وان تكون صحائفها مرقومة بعدد متسلسل من الابتداء الى الانتهاء.
المادة 8
يجب ان تكون هذه الدفاتر قبل استعمالها مسجلة في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول.
المادة 9
كل دفتر غير مستوف للشروط السالف ذكرها لا يصلح حجة امام المحكمة التجارية في المرافعات.
المادة 10
كل تاجر مسؤول عن اعماله وانتظام دفاتره وأعمال المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكا لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جلية.
ليست هناك تعليقات